الشيخ علي المروجي القزويني

23

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

المسألة الأولى : لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة ( 1 ) اشتباه الموضوع الخارجي ، وانما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا ( 2 ) لاشتهار عنوانها ( 3 ) في كلمات العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية . ثم الحرام المشتبه بغيره اما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار بين امرين ( 4 ) ، أو أمور محصورة ( 5 ) ، ويسمى بالشبهة المحصورة واما مشتبه في أمور غير محصورة ( 6 ) .